ابن عابدين

131

حاشية رد المحتار

ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية ا ه‍ ح . كذا في الهامش ، وفيه : مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة بينهما بطريق العول ، وأما ما يقسم بطريق المنازعة عندهم فمسألة واحدة ذكرها في الجامع : فضولي باع عبدا من رجل بألف درهم وفضولي آخر باع نصفه من آخر بخمسمائة فأجاز المولى البيعين جميعا يخير المشتريان ، فإذا اختار الاخذ أخذ بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه لمشتري الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جميعا . وفي البحر ) عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فدفع بهما ، يقسم الجاني بينهما بطريق العول : وثلثاه لولي القتيل وثلثه للآخر . بحر اه‍ . قال المؤلف رحمه الله : وأسقط ابن وهبان الوصية بالعتق وبها تم الثمنان . قوله : ( لأنه خارج ) لان مدعي النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده ولا يدعي شيئا مما في يد صاحبه . قوله : ( وبيانه في الكافي ) ذكره في غرر الأفكار فراجعه . قوله : ( ولو برهنا ) يتصور هذا بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى كانت في ملكه ، وآخران رأيا أنه ارتضع من لبن أنثى في ملك آخر فتحل الشهادة للفريقين . بحر عن الخلاصة ، وقدمنا أنه لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا الخ ، فتأمل . قوله : ( لذي اليد ) هذا قيد لما إذا ادعى كل منهما النتاج فقط ، إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد كالغصب والإجارة والعارية ، فبينة الخارج أولى لأنها أكثر إثباتا لإثباتها الفعل على ذي اليد كما في البحر عن الزيلعي ، ونقله في نور العين عن الذخيرة على خلاف ما في المبسوط ، وقال : الظاهر أن ما في الذخيرة هو الأصح ، والأرجح لما في الخلاصة عن كتاب الولاء لخواهر زاده : أن ذا اليد إذا ادعى النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد أو أودعه له أو أعاره منه كانت بينة الخارج أولى ، وإنما تترجح بينة ذي اليد على النتاج إذا لم يدع الخارج فعلا على ذي اليد ، أما لو ادعى فعلا كالشراء وغير ذلك فبينة الخارج أولى ، لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت الفعل عليه اه‍ . وانظر أيضا ما كتبناه قريبا بنحو ورقة . قوله : ( مما وقع في الكنز ) حيث قال : وإن أشكل فلهما ، لان قوله : وإن لم